(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن مطر عن عكرمة في أربعة شهدوا على رجل بحد، ثم أكذب أحدهم نفسه، قال: يغرم ربع الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: يعقل وعلى الآخرين الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء قال: قال أبو هاشم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثم رجع أحدهم: عليه ربع الدية، وقال ابن سيرين:
إذا قال: أخطأت وأردت غيره، فعليه الدية كاملة، وإن قال: تعمدت قتله، قتل به.
(194) الرجل يصيب ابنه الشئ فيهبه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا وهب الأب الشجة الصغيرة التي تصيب ابنه جازت عليه.
(195) الرجل يقطع يد السارق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل قطعت يده في السرقة ثم قطع رجل يده الأخرى بعد، قال: فيها نصف الدية.
(196) الرجل يصب الماء في الطريق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل توضأ فصب ماء في الطريق، قال حماد: يضمن، وقال الحكم: لا يضمن.