(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه فقال: على العاقلة، وسألت حمادا فقال: في ماله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال:
كل شئ لا يقاد منه فهو على العاقلة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني هشام عن أبيه قال: كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب إن قطع يمينه عمدا وكانت يمين القاطع قد قطعت قبل ذلك فعقلها في مال القاطع وإن لم يكن له مال فعلى عاقلته، وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها، والعقل كذلك في الأعضاء كلها كذلك.
(102) شبه العمد على من يكون؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما كان من قتل بغير سلاح فهو شبه العمد وفيه الدية على العاقلة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا عن قتل الخطأ شبه العمد فقال: في مال القاتل، وقال الحكم: هو على العاقلة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن إسماعيل عن الحارث وابن شبرمة قالا: هو عليه في ماله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحمادا قالوا:
ما أصبت به من سوط أو حجر أو عصى فأتى على النفس فهو شبه العمد وفيه الدية مغلظة على العاقلة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قتيل السوط والعصى شبه العمد، فيها مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها).