(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن رجل عن علي أنه كان لا يقطع في الطير.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج: سمعت بعض من أرضى يقول: لا قطع في باز سرق وإن كان ثمنه دينارا فأكثر من ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: كان يقوله.
(90) ما جاء في النباش يؤخذ، ما حده؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري قال: أتي مروان بن الحكم بقوم يختفون القبور - يعني ينبشون - فضربهم ونفاهم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري قال: أخذ نباش في زمان معاوية زمان كان مروان على المدينة، فسأل من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والفقهاء، فلم يجدوا أحدا قطعه، قال: فأجمع رأيهم على أن يضربه ويطاف به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قطع نبا شا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبي قالا: يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء في النباش قال هو بمنزلة السارق، يقطع.