(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
لا قود بين النصراني والحر المسلم، ولا بين النصراني والعبد المسلم.
(179) رجل شج رجلا فذهبت عينه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن خالد النيلي عن الحكم وحماد أنهما قالا في رجل شج رجلا، فذهبت عينه من غير تلك الشجة، فقال الحكم: إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز، وقال حماد: إن شهدوا أنه ضربه يوم ضربه وهي صحيحة فهو جائز.
(180) القوم يدفع بعضهم بعضا في البئر أو الماء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر قال:
حفرت زبية باليمن للأسد فوقع فيها الأسد، فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر، فوقع فيها رجل فتعلق باخر، وتعلق الاخر بالاخر، فهوى فيها أربعة فهلكوا فيها جميعا، فلم يدر الناس كيف يصنعون؟ فجاء علي فقال: إن شئتم قضيت بينكم بقضاء يكون جائزا بينكم حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أجعل الدية على من حضر رأس البئر، فجعل للأول الذي هو في البئر ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع كاملة، قال: فتراضوا على ذلك حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بقضاء علي، فأجاز القضاء.