المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٩
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال: أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة:
رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه، أو رجل عمل عمل قوم لوط.
(190) العبد يوجد قتيلا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن علي بن الأقمر قال:
وجدت مملوكا لنا كان يعمل في بئر في دار عتبة، فخاصمته إلى شريح فقال: بينتك أنهم أكرهوه، وإلا أقسم لك من أهل الدار من شئت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال لي ابن شهاب:
ليس في العبد قسامة، ولا يرد به القسامة، إنما هي الأثمان كهيئة الحق يدعى.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قضى هشام بن عبد الملك في عبد أيوب مولى نافع بخمسين يمينا على أيوب، فحلف فأخذ ثمنه.
(191) الدم يقضي فيه الأمراء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن زيد قال: قال سليمان: أما الدم فيقضي فيه عمر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتل نفس دوني.

(189 / 6) والعامل عمل قوم لوط يقتل محصنا أو غير محصن وإنما الاختلاف في كيفية قتله رجما أو رميا من عل أو إحراقا أو جمع أكثر من شكل من أشكال العقوبة عليه ولم يقل بغير القتل إلا الإمام أبو حنيفة النعمان قال يعزر وترك تحديد درجة التعزير لولي أمر المسلمين ولنا الآثار الواردة عن أصحاب رسول الله أنه يقتل استنادا لعقاب الله لقوم لوط جزاء إتيانهم الرجال دون النساء شهوة.
(190 / 1) أكرهوه: أي أجبروه على نزول البئر فمات من جراء ذلك.
(190 / 2) أي الادعاء في المماليك كالادعاء في الحقوق في العرض أو المال أو الأرض أو ما شابه ذلك.
(191 / 1) أي لا يقضي أحد بأمر فيه قتل نفس إلا خليفة المسلمين أو بعلمه ولا ينفذ الحكم إلا بأمره هو وحده.
(191 / 2) لا تقتل نفس دوني: أي دون معرفتي وموافقتي على الحكم بذلك.
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست