(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن حميد بن فلان بن رومان أن أبا الدرداء نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر، فأردنا أن نحده فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم، فقال: لأشربنها وإن كانت محرمة، ولا شربن على رغم من أرغمها.
(136) في الرجل يقع على ذات محرم منه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن خالد عن جابر بن زيد فيمن أتى ذات محرم منه، قال: ضربة عنقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: اقتلوا كل من أتى ذات محرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه، فأمره أن يأتيه برأسه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن السعدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت له فقال: بعثني صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عدي عن حميد عن بكر قال: رفع إلى الحجاج رجل زنى بابنته فقال: ما أدري بأي قتلة هذا؟ وهم أن يصلبه، فقال له عبد الله بن مطرف وأبو بردة: ستر الله هذه الأمة بأحب ما ستر الاسلام، اقتله، قال: صدقتما، فأمر به فقتل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو قال: سألته ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم منه وهو يعلم، قال: عليه الحد.