(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن الهيثم عمن أخبره أن عائشة قالت: ليس عليه شئ، إن العذرة تذهب من الوثبة والحيضة والوضوء.
(36) من قال: عليه الحد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يقول لا مرأته: لم أجدك عذراء، قال سعيد: حد ولا ملاعنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن رجل قد سماه أن زيد بن ثابت وابن عمر سئلا عن رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: إن تبرأ جلد الحد وكانت امرأته، وإن لم يتبرأ لاعنها وفرق بينهما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
إذا دخل الرجل بالمرأة ثم قال: لم أجدها عذراء، قال: يضرب الحد ولا يلاعن، لأنه لم يقل: إني رأيتك تزنين.
(37) في القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة قال: كنت عند الشعبي فأتي برجل قد أخذ في حد أو قذف فضربه الحد وعليه قميص، ما أدري ما تحته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد وعن المغيرة عن إبراهيم قالا: يضرب القاذف وعليه ثيابه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: إني لأذكر مسك شاة أمرت بها فذبحت حين ضرب عمر أبا بكرة فجعل مسكها على ظهره من شدة الضرب.