(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في المجنون والمغلوب على عقله والمعتوه والذي يصيبه في الشهر المرة والمرتين قال: إذا ذهب ذلك عنه فصام وصلى وعقل وأصاب شيئا فهو عليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل جناية المجنون على العاقلة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن رجلا مجنونا في عهد ابن الزبير كان يفيق أحيانا فلا يرى به بأسا، ويعدو به وجعه، فبينما هو نائم مع ابن عمه إذ دخل البيت بحجر فطعن ابن عمه فقتله، فقضى عبد الله بن الزبير أن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول.
(122) المسلم يقتل الذمي خطأ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال: إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن قيس بن مسلم عن الشعبي في المسلم يقتل الذمي خطأ قال: كفارتهما سواء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كفارتهما سواء.
(123) الرجل يقتل فتعفو امرأته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن يزيد الحنفي عن الشعبي في الرجل يقتل فتعفو المرأة، قال: يؤدي القاتل بسبع أثمان الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أن امرأة عفت عن دم زوجها، قال: صارت دية، ويرفع عنه الثمن.