المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٩
بسم الله الرحمن الرحيم 22 - كتاب الديات (1) [الدية كم تكون؟] (1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار قتله مولى بني عدي بالدية اثني عشر ألفا وفيهم نزلت: (وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدية ثمانمائة دينار، فخشي عمر من بعده فجعلها اثني عشر ألفا أو ألف دينار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال: وضع عمر الديات، فوضع على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة.

ولم يذكر لهذا الباب اسم فوضعنا له اسما اشتقاقا من مادة الآثار و الأحاديث المذكورة فيه، أما إذا أردنا المقارنة مع ما جاء في مصنف عبد الرزاق وجب أن نسميه (باب كيف أمر الدية). إلا أن الاسم الذي اخترناه أوضح لمادة الباب، والدية المقصودة هنا دية الخطأ.
(1 / 1) اثني عشر ألفا أي اثني عشر ألف درهم وهي تساوي ألف دينار بصرف اثني عشر درهما لكل دينار.
والآية المذكورة من سورة التوبة من الآية (74).
(1 / 3) أي جعلها على كل قوم من غالب مالهم الذي يتداولونه بينهم على أن تكون القيمة متعادلة في كل الحالات. وهي عشرة آلاف درهم بصرف كل عشرة دراهم بدينار وهو الدرهم الوافي.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست