(74) في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال: سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين، فوقع عليها أحدهما، قال: ليس عليها حد، هو خائن يقوم عليه قيمتها ويأخذها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما، قال: يضرب تسعة وتسعين سوطا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عبدة عن شريح أنه درأ عنه الحد وضمنه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الأمة تكون بين الشركاء فيقع عليها أحدهم، قال: يضرب مائة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن مكحول في جارية بين ثلاثة وقع عليها أحدهم، قال: عليه أدنى الحدين مائة وعليه ثلثا ثمنها عقرها وثلثي قيمة الولد إن كان.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال: يعزر ويقوم عليه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتي بجارية كانت بين رجلين، فوطئها أحدهما، واستشار فيها سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقالا: نرى أن يجلد دون الحد ويقيمونها قيمة فيدفع إلى شريكه نصف القيمة.
- (8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس في رجل يقطع على جارية بينه وبين شريكه، قال: تقوم عليه.