حدثني أهل هرمز والحي عن هرمز أنه أتى عليا فقال: إني أصبت حدا، فقال: تب إلى الله واستتر، قال: يا أمير المؤمنين! طهرني، قال: يا قنبر فاضربه الحد، ولكن هو يحد لنفسه، فإذا نهاك فانته، وكان مملوكا.
(16) ما قالوا: إذا أخذ على سرقة يقطع أو لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك أن عبدا لبعض أهل مكة سرق رداء لصفوان بن أمية. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله! تقطعه من أجل ثوبي، قال: (فهلا قبل أن يأتيني).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في العبد يسرق قال: يقطع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر ابن عبد الله عن أبي الزناد أنه أخبره أن عبد الله بن عامر أخبره أن أبا بكر قطع يد عبد سرق.
(17) في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن إسماعيل عن الشعبي في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فكان أحدهم ليس بعدل، قال: يدرأ عنهم الحد لأنهم أربعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال: إذا شهد أربعة بالزنا ثم لم يكونوا عدولا لم أجلدهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن قال: إذا شهدوا أربعة بالزنا على رجل فلم يعدلوا درئ عنهم الحد ولم يجلد منهم أحد.