(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: في الصلب الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في صلب الرجل إدا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له، وبنصف الدية إذا كان يحمل له.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن أصيب الصلب أو كسر فجبر وانقطع منيه فالدية وافية، وإن لم ينقطع المني وكان في الظهر ميل فإنه يرى فيه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سالت عطاء عن الصلب يكسر قال: الدية.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الله بن أبي ربيعة أخبره أنه قال: حضرت ابن الزبير في رجل كسر صلبه فاحدودب، ولم يقعد وهو يمشي وهو محدودب فقال: امش، فمشى، فقضى له بثلثي الدية.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبيدة عن يزيد الضخم عن علي قال: إذا كسر الصلب ومنع الجماع ففيه الدية.
(63) الثديان ما فيهما؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن ديته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الشيباني عن الشعبي قال: في ثدي المرأة فما فوقه الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية.