(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال: لقد ظلم من يورث الاخوة من الأم من الدية.
(128) الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال:
رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها، فرفع إلى عمر فو هب بعض إخوتها نصيبه له، فامر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل قتل رجلا متعمدا فعفا بعض الأولياء، فرفع ذلك إلى عمر فقال لعبد الله: قل فيها، فقال: أنت أحق أن تقول فيها يا أمير المؤمنين، فقال عبد الله: إذا عفا بعض الأولياء فلا قود، يحط عنه بحصة الذي عفا، ولهم بقية الدية، فقال عمر: ذلك الرأي، ووافقت ما في نفسي.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي قال: إذا عفا بعض الورثة يتبع العفو من ذلك فوقع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمرو بن عبد العزيز أنه قال: من عفا فلا نصيب له.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال:
إذا عفا بعض أولياء الدم فهي الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الزهري قال: صاحب الدم أولى بالعفو.