(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن الحارث الحاطبي عن حفصة بنت زيد عن سالم بن عبد الله بن عمر في المرأة تركب المرأة، قال: ليلقين الله وهما زانيتان.
(174) في المحارب إذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال:
(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) قال: إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي، وإذا قتل قتل، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال حدثت عن سعيد ابن جبير قال: من حارب فهو محارب، قال سعيد: فإن أصاب دما قتل، وإن أصاب دما ومالا صلب، فإن الصلب هو أشد، وإذا أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله لقول الله جل جلاله (أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) فإن تاب فتوبته بينه وبين الله ويقام عليه الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) حتى ختم الآية فقال: إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في هذه الآية: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) قال: إذا قتل وأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب، وإذا قتل ولم يعد ذلك قتل، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع، وإذا أفسد نفي.