(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: دية المملوك أنقص من دية الحر.
(70) العبد تفقأ عيناه جميعا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أصيبت أذن العبد أو عينه ففيها نصف ثمنه، وإذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله أو يدفعه إلى الذي أصابه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: إذا فقئت عين العبد أو قطعت يده أو رجله فعليه نصف قيمته، وإذا فقئت عيناه أو قطعت يداه أو رجلاه دفعه وعليه وقيمته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في المملوك إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن اياس بن معاوية في رجل قطع يد عبد عمدا أو فقأ عينه قال: هو له وعليه ثمنه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يجرح العبد قال: إن فقأ عينه ففيها نصف ثمنه.
(71) في سن العبد وجراحه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم عن عطاء: في موضحة العبد نصف عشر ثمنه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي: في موضحة العبد نصف عشر ثمنه.