(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يضرب ثمانين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: يضرب ثمانين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني جرير بن حازم قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أما بعد، كتبت تسأل عن العبد يقذف الحر كم يجلد؟ ذكرت أنه بلغك أني كنت أجلده إذ كنا بالمدينة أربعين جلدة، ثم جلدته في آخر عملي ثمانين جلدة، وأن جلدي الأول كان رأيا رأيته، وأن جلدي الاخر وافق كتاب الله (فاجلده ثمانين جلدة).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال:
ضرب عمر بن عبد العزيز العبد يقذف ثمانين.
(25) في الرجل يقذف ابنه ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن رزيق قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في رجل قذف ابنه، قال ابنه: إن جلد أبي اعترفت، فكتب، إليه عمر: اجلده إلا أن يعفو عنه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف ابنه فقال: لا يجلد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن مبارك عن الحسن في الرجل يقذف ابنه قال: ليس عليه حد.