(80) في الرجل يقع على جاريته ولها زوج (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا وقع على جاريته ولها زوج، فضربه عمر بن الخطاب مائة نكالا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جامع عن زيد بن أسلم قال: أوتي عمر برجل وقع على أمته وقد زوجها، فضربه ضربا ولم يبلغ به الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا وقع الرجل على أمته ولها زوج فإنه يجلد مائة أحصن أم لم يحصن، فإن حملت فالولد للفراش.
(81) في الرجل يسرق من بيت المال، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا عن الرجل يسرق من بيت المال، قال: يقطع، وقال الحكم: لا يقطع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فكتب عمر إلى سعد: ليس عليه قطع، له فيه نصيب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم يسرق من بيت المال، قال: ليس عليه قطع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يسرق من المغنم، قال: ليس عليه حد إذا كان له فيه نصيب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا سرق الرجل من الغنيمة وله فيها شئ لم يقطع، فإن سرق منها وليس له فيها نصيب قطع.