(117) الرجل يقتل عبده، من قال: لا يقتل به (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال: أتي النبي عليه السلام برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده منه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن عامر قال: إذا قتل الرجل عبده عمدا لم يقتل به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت سالما والقاسم عن رجل قتل عبده، قالا: عقوبته أن يقتل ولكن لا يقتل به.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه.
(118) الحر يقتل عبد غيره (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله أنهما قالا: إذا قتل الحر العبد فهو به قوده.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقتل العبد بالحر والحر بالعبد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن المسيب قال: سألته عن رجل حر قتل مملوكا، قال: يقتل به، ثم رجعت إليه قال: يقتل به والله لو اجتمع عليه أهل اليمن لقتلتهم به.