(213) في جناية ابن الملاعنة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الحارث بن مغيرة عن زيد بن وهب أن عليا لما رجم المرأة قال لأوليائها هذا ابنكم ترثونه ويرثكم، وإن جنى جناية فعليكم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، وألحق الولد بعصبة أمه، يرثونه ويعقلون عنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمرو عن حماد عن إبراهيم قال:
ميراثه كله لامه، ويعقل عنه عصبتها، كذلك ولد الزنا، وولد النصراني وأمه مسلمة.
(214) رجل قتل رجلا فحبس فقتله رجل عمدا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في رجل قتل رجلا عمدا، فحبس ليقاد به، فجاء رجل فقتله عمدا، قالا: لا يقاد به.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قتل الرجل متعمدا ثم قتل القاتل رجل متعمدا قتل الأوسط.