(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة قال: لقيني سعيد بن أرطأة عم أبي عون فقال: تريد أن تأتي أبا العالية؟ قال: نعم، قال: فقل له:
شهد الحسن وابن سيرين وثابت البناني على امرأة ورجل أنهما زنيا، وأقرت المرأة، وأنكر الرجل، فسألت أبا العالية عن ذلك فقال: لقيت رجلا من أهل الأهواء، يجلد الحسن ثمانين ومحمدا ثمانين وثابتا ثمانين، وترجم المرأة باعترافها، ويذهب الرجل ليس عليه شئ.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أن اليهود قالوا للنبي عليه السلام: ما حد ذلك - يعنون الرجم، قال: (إذا شهدوا أربعة أنهم رأوه يدخل كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا شهد أربعة على شئ منعوا ظهورهم وجازت شهادتهم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: قال: ما أحب أن أكون أول الشهود الأربعة.
(127) في الرجل يشهد عليه شاهدان ثم يذهبان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص من غياث عن ابن جريج قال: أتي علي برجل وشهد عليه رجلان أنه سرق، فأخذ شيئا من أمور الناس، وتهدد شهود الزور، فلا أوتى بشاهد زور إلا فعلت به كذا وكذا، قال: ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما، فخلى سبيله.
(128) في الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد أن امرأة رفعت إلى عمر أقرت بالزنا أربع مرات، فقال: إن رجعت لم نقم عليك، فقالت: لا يجتمع علي أمران: آتي بالفاحشة ولا يقام علي الحد، قال: فأقامه عليها.