(148) في الشهادة على الشهادة في الحد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال: سمعت حمادا يقول: لا تجوز شهادة على شهادة في حد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة على شهادة في قصاص ولا حد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن هشام عن محمد عن حماد عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة على شهادة الرجل على الرجل في الحدود.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس وعطاء قالا: لا تجوز شهادة على شهادة في حد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح ومسروق أنهما قالا: لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا يكفلان في حد.
(149) في إقامة الحدود والقود في الحرم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن عامر قال: إذا هرب إلى الحرم فقد أمن، فإن أصابه في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء أن الوليد أراد أن يقيم على رجل الحد في الحرم، فقال له عبيد بن عمير: لا تقمه إلا أن يكون أصابه فيه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وعطاء قالا:
إذا أصاب حدا في غير الحرم ثم جاء إلى الحرم أخرج من الحرم حتى يقام عليه.