(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبان بن عثمان أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها، فقال فيها هو وعمر بن عبد العزيز: إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شئ عليه، وإن كانت ممن لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شيخ عن قتادة عن زيد بن ثابت في الرجل يعقر المرأة قال: إذا أمسك أحدها فالثلث، وإن لم يمسك فالدية.
(188) الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن رجلا استسقى على باب قوم فأبوا أن يسقوه، فأدركه العطش فمات، فضمنهم عمر الدية.