(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا سرق ثم سرق ثم أتي به فحد واحد، وكذلك في الزنا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في رجل سرق ثم شهد عليه أنه قد سرق قبل ذلك مرارا واعترف من عقوبته، قال: تقطع يده، وقال ابن شهاب في رجل زنى فشهد عليه أو اعترف بذلك، قال: يقام عليه حد واحد.
(15) في العبد يقر بما فيه حد، هل يجوز ذلك عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال: يجوز إقرار العبد فيما أقربه من حد يقام عليه، ومهما أقربه مما تذهب رقبته فيه فلا يجوز.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق أن عبدا أقر عند شريح بالسرقة، فلم يقطعه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر وعبد الله بن موسى عن الشعبي أنه قال: ليس على العبد يقر بالسرقة قطع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: لا يجوز اعتراف العبد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الضحى والشعبي قالا: لا يقام على العبد حد بالاعتراف إلا ببينة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا يجوز إقرار العبد على نفسه إذا بلغ النفس في خطأ ولا عمد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال: