(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن سليمان بن يسار أن أبا واقد بعثه عمر إليها - فذكر مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قالا:
إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد درئ عنه الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن يحيى بن يعمر قال: إن كان قد أقر فقد أنكر - يعني الذي يقر بالحد ثم يرجع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في الرجل يقر عقد الناس ثم يجحد، قال: يؤخذ به.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يقر بالحد دون السلطان ثم يجحد إذا رفع لم ير أن يلزمه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل عن ابن شهاب قال: من اعترف مرارا كثيرة بسرقة أو بحد ثم أنكر لم يحد.
(129) في الذمي يستكره المسلمة على نفسها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن المجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن رجلا من أهل الذمة من نبيط أهل الشام نخس بامرأة على دابة، فلم يقع فدفعها بيده فصرعها، فانكشفت عنها ثيابها فجلس ليجامعها، فرفع إلى عمر بن الخطاب وقامت عليه البينة، فأمر به فصلب، وقال: ليس على هذا عاهدناكم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن قتادة أن عبد الملك بن مروان أتي برجل من أهل الذمة استكره امرأة مسلمة فأخصاه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا البكراوي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: إذا استكره الذمي المسلمة قتل.