(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم في الملاعن يكذب نفسه قال: يجلد الحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن الرجل يلاعن امرأته ثم أقر بالولد، قال: يضرب الحد ويلزق به الولد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف امرأته، أو ينتفي من ولد امرأته ثم يكذب نفسه، قال: يحد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن شبرمة عن الحارث، وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء، وعن سفيان عن جابر عن الشعبي في الملاعن يكذب نفسه، قالوا: يضرب.
(63) في الرجل يلاعن وتأبى المرأة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد بن الزبير عن مكحول قال: إذا لاعن الرجل وأبت المرأة أن تلاعن رجمت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: تحبس.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن جويبر عن الضحاك في الرجل يقذف امرأته فتأبى أن تلاعنه، قال: تجلد مائة وترجم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عيسى الخياط عن الشعبي قال: من وقع عليه اللعان فأبى أن يحلف أقيم عليه الحد، وقال عيسى: سمعت عند الشعبي يقول: يجبران على اللعان ويحسبان حتى يتلاعنا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيي بن يمان عن سفيان عن مطرف وجابر عن الشعبي، وعن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء قالوا: إذا درئ في اللعان ألزق به الولد.