(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: لا نعقل العاقلة في العمد إلا أن تشاء، وإنما تعقل العشيرة الخطأ.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: اصطلح المسلمون على أن لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا ولا اعترافا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهري قال:
مضت السنة أن العاقلة لا تعقل دية عمد إلا عن طيب نفس.
(105) جناية الصبي العمد والخطأ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن نافع عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلاما فجدعت أنفه، فأتي بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يجد في قصاص فجعل على عاقلتي الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في الصبي والمجنون: خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحكم وحماد عن إبراهيم قال: عمد الصبي وخطأه سواء.
(106) الدية في كم تؤدى؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي وعن الحكم عن إبراهيم قال: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، ما دون ذلك في عامه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: الدية في ثلاث سنين، أولها في السنة التي يصاب فيها، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة.