(238) إذا قتل العبد العبد عمدا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات أن عمر بن عبد العزيز قال: أيما عبد قتل عبدا عمدا فاقتله به، وثمن الأول فأخرجه من بيت المال فأعطه مواليه.
(239) القتيل يوجد في سوق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: كتب عدي بن أرطاة قاضي البصرة إلى عمر بن عبد العزيز أني وجدت قتيلا في سوق الجزارين، قال:
أما القتيل فديته من بيت المال.
(240) الرجل يكري الدابة فيركبها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار قال: سألت الحكم وحماد عن المكاري يسوق بالمرأة فأكثر علمي أنهما قالا: ليس عليه ضمان.
(241) الوالي يأمر القوم بالشئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن المجالد قال حدثني عريف لجهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بأسير في الشتاء فقال لأناس من جهينة: (اذهبوا به فادفوه)، قال: فكان الدفو بلسانهم عندهم القتل فذهبوا به فقتلوه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقالوا: يا رسول الله! ألم تأمرنا أن نقتله، قال وكيف قلت لكم؟ قال: قلت: (إذهبوا به فادفوه)، قال:
فقال: (قد شركتكم، إذا أعقلوه وأنا شريككم). قال: فحدثت هذا الحديث عامرا، قال: صدق، وعرف الحديث.