(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في العبد تكون تحته الحرة، والحر تكون تحته الأمة، فيزني أحدهما، قال: ليس على واحد منهما رجم حتى يكونا حرين مسلمين.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: إحصان الأمة أن تنكح الحر، وإحصان العبد أن ينكح الحرة.
(116) في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الحر يتزوج اليهودية والنصرانية، ثم يفجر فقالا: يجلد ولا يرجم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى أن يحصن الحر إلا الحرة المسلمة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه عنها وقال: (إنها لا تحصنك).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: من أشرك بالله فليس بمحصن.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا تزوجها وهو غير مسلم لم تحصنه حتى يطأها في الاسلام.
(117) من قال: تحصن اليهودية والنصرانية المسلم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد وسعيد بن المسيب في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم ثم يفجر، قالا: يرجم.