(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا: الدية في ثلاث سنين: ثلثاها ونصفها في سنتين، والثلث في سنة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي قال: الدية في ثلاث سنين في كل ثلث.
(107) في اعتراف الصبي (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا يجوز اعتراف الصبي فإن قامت عليه البينة تقبل وهو على العاقلة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن عيسى أبي عزة عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقرار الصبي والعبد في الجراحات.
(108) من قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: كان يقول: دية أهل الكتاب مثل دية المسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سفيان عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: من كان له عهد أو ذمة فديته دية الحر المسلم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: دية المعاهد مثل دية المسلم.