(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن مجاهد قال: إذا أصاب الرجل الحد في غير الحرم ثم أتى الحرم، أخرج من الحرم، وأقيم عليه الحد، وإذا أصابه في الحرم أقيم عليه في الحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن مجاهد أن رجلا قتل رجلا ثم دخل الحرم، قال: يؤخذ فيخرج به من الحرم، ثم يقام عليه الحد، يقول: القتل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن سعيد وعبد الملك عن عطاء في الرجل يقتل ثم يدخل الحرم، قال: لا تبايعه أهل مكة ولا يشترون منه ولا يسقونه ولا يطعمونه ولا يؤوونه ولا ينكحونه حتى يخرج فيؤخذ به.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس قالا: لو وجدنا قاتل آبائنا في الحرم لم نقتله.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقتل ثم يدخل الحرم قال حماد: يخرج فيقام عليه الحد، وقال الحكم: ولا يبايع ولا يؤاكل.
(150) في الرجل يسرق فيطرح سرقته خارجا ويؤخذ في البيت، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله أن خالد بن سعيد حدثه عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنهما سئلا عن السارق يسرق، فيطرح سرقته خارجا من البيت، ويؤخذ في البيت الذي يسرق فيه المتاع، أعليه القطع، فقالا: عليه القطع.