(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رفعه بنحوه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري أن مروان سأل زيد بن ثابت عن الخلسة، فلم ير فيها قطعا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: قال علي: ليس على المختلس قطع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن عليا لم يكن يقطع في الخلسة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن غلاما اختلس طوقا، فرفع إلى عدي بن أرطأة، فسأل الحسن عن ذلك فقال: لا قطع عليه، وسأل عن ذلك أياس بن معاوية فأمر بقطعه، فلما اختلفا كتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر: إن العرب كانت تدعوها عدوة الظهيرة، لا قطع عليه، ولكن أوجع ظهره وأطل حبسه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام أن عديا رفع إليه رجل اختلس خلسة فقال أياس: عليه القطع، وقال الحسن: لا قطع عليه، فكتب عدي إلى عمر ابن عبد العزيز فقال: ليس عليه قطع، قال: وكانت العرب تسميها عدوة الظهيرة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: ليس في الخلسة قطع.
(100) في الخيانة ما عليه فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على الخائن قطع).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال:
(ليس على الخائن قطع).