(26) في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال: قال عبد الله: لا حد إلا على رجلين: قذف محصنة أو نفى رجلا من أبيه وإن كانت أمه أمة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا نفى الرجل عن أبيه فإن عليه الحد وإن كانت مملوكة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل: لست لأبيك، وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية، قال:
لا يجلد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن شيخ من الأزد أن ابن هبيرة سأل عنه الحسن والشعبي فقالا: يضرب الحد - يقول في الرجل ينفي الرجل عن أبيه وأمه أمة.
(27) ما قالوا في قاذف أم الولد؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: أم الولد لا يجلد قاذفها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالوا: ليس على قاذف أم الولد حد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن عبد الملك عن عطاء في رجل قذف رجلا أمه أم ولد، قال: ليس عليه حد حتى تعتق.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: ليس على قاذف أم الولد شئ.