(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: يقطع السارق في ثمن المجن.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي عروبة وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن ابن الزبير قطع في نعلين.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد قال: أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار، فقطع يده.
(4) من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس: لا يقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة دراهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان يقول: ثمن المجن عشرة دراهم.