المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٦ - الصفحة ٣١٥
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الجائفة ثلث الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن مكحول، وعن أشعث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجائفة ثلث الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: الجائفة في البطن والفخذ، ديتها ثلث الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن قوما كانوا يرمون، فرمى رجل منهم بسهم خطا، فأصاب بطن رجل فأنفذه إلى ظهره، فدووي فبرأ فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد:
في النافذة في الجوف ثلث الدية، وفي الأخرى مائة دينار.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: الجائفة في الجوف حتى يخرج من الجانب الآخر جائفتان.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن عمرو عن الحسن في رجل رمى رجلا فأنفذه قال: فيه جائفتان.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر قال: في الجائفة ثلث الدية.
(50) الجائفة في الأعضاء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: في كل نافذة في عضو من اليد والرجل مائة دينار.

(49 / 5) أي سواء كانت في الفخذ أو في البطن فعقلها سواء.
(49 / 6) لأنها نفذت إلى الجوف فهي جائفة وفيها دية الجائفة ثم نفذت من الجوف إلى الظهر فهي كأنها هنا طعنة مضاعفة، ففيها دية الجائفة مضاعفة.
(49 / 7) أي أنه قسم الإصابة هنا إلى قسمين: نفاذها إلى الجوف وفيه دية الجائفة ثلث الدية الكاملة ثم نفاذها من الجوف إلى الظهر وقد جعل فيه عشر الدية لان الدية الكاملة ألف دينار.
(50 / 1) والمقصود بالرجل هنا الساق أو القدم لان النافذة في الفخذ جائفة وفيها ثلث الدية.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست