(189) ما يحل به دم المسلم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة قال: ما قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رجل من المسلمين إلا من زنا أو قتل أو حارب الله ورسوله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو ابن غالب عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة عن النبي عليه السلام مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي معشر عن مسروق عن عائشة قالت: ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من استحل ثلاثة أشياء:
قتل النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق جماعة المسلمين أو الخارج من جماعة المسلمين.