(151) في القوم ينقب عليهم فيستغيثون فيجدون قوما يسرقون فيؤخذون معهم؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني معمر عن خصيف قال: فقد قوم متاعا لهم من بيتهم، فرأوا نقيا في البيت فخرجوا ينظرون فإذا رجلان يسعيان، فأدركوا أحدهما معه متاعهم وأفلتهم الاخر، قال: فأتينا به فقال: لم أسرق شيئا، وإنما استأجرني هذا الذي أفلت ودفع إلي هذا المتاع لأحمله له، لا أدري من أين جاء به؟ قال خصيف: فكتب به إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن ينكل ويخلده السجن، ولا يقطعه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر في رجل أخذ من رجل ثوبا فقال: سرقته، فقال: إنما أخذته بحق لي عليه، فقال الشعبي: لا حد عليه.
(152) في الرجل المتهم يوجد معه المتاع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن وجدت سرقة مع رجل سوء يتهم فقال: ابتعتها، فلم ينفذ ممن ابتاعها منه، أو قال:
وجدتها، لم يقطع ولم يعاقب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: كتب عمر بن عبد العزيز بكتاب قرأته: إذا وجد المتاع مع الرجل فقال: ابتعته، فلم يقطعه، فاشدده في السجن وثاقا ولا تخله بكلام أحد حتى يأتي فيه أمر الله، قال: فذكرت ذلك لعطاء فأنكره.
(153) في الرجل يضرب الرجل بالسيف ويرفع عليه السلاح (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعت ابن الزبير يقول: من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر، قال: وكان طاوس يرى ذلك.