(110) في شهادة النساء في الحدود (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهري قال:
مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بيان عن إبراهيم سئل عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وامرأتان، قال: لا تجوز حتى يكونوا أربعة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والحدود.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة امرأة في حد ولا شهادة عبد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: لا تجوز شهادة النساء في حد ولا دم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال سمعت حمادا يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال لا يجلد في شئ من الحدود إلا بشهادة رجلين.