(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يجر الجريرة فيعتقه سيده أنه يجوز عتقه ويضمن سيده مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الحسن في عبد جنى جناية فعلم مولاه فأعتقه قال: يسعى العبد في جناية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الواحد عن جرير بن حازم عن حماد سئل عن العبد يصيب الجناية قال: سيده بالخيار، إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه، فان أعتقه فعليه ثمن العبد، وليس على العبد شئ إذا أعتق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن طارق عن الشعبي في عبد قتل رجلا فبلغ مولاه فأعتقه، قال: عتقه جائز وعلى مولاه الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن الجناية، وإن لم يكن علم الجناية فعليه قيمة العبد.
(66) العبد يقتل الحر فيدفع إلى أوليائه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال:
إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول، فان شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: لا أعلم الدم إلا لأهله، إن شاءوا باعوا، وإن شاءوا وهبوا، وإن شاءوا استقادوا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في عبد قتل حرا فأعطي ورثته أن يقتلوه، قال: إن شاء استرقوه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال:
يدفع إلى أولياء المقتول، فان شاءوا قتلوا وإن شاءوا استرقوا.