(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال: من سرق صبيا قطع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الذي يسرق الصبيان والأعاجم: تقطع يده.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر ابن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه.
(52) في قليل الخمر، حد أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: يجلد في قليل الخمر وكثيره ثمانين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: في الخمر قليله وكثيره وإن حسوة فيها الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: من شرب الخمر قليلا أو كثيرا ضرب حدا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن شرب رجل من السكر ما بلغ أن يسكر فقد وجب عليه الحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن يرفعه إلى عمر قال: من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا ضرب الحد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس في شئ من الشراب حد حتى يسكر إلا في الخمر.