(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن هشام عن أبيه قال: ليس على قاذف أهل الذمة حد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس ومجاهد والشعبي والحكم عن إبراهيم قالوا: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة، وليس على قاذفهما حد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا قذف الرجل وله أم يهودية أو نصرانية فلا حد عليه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قذف اليهودي والنصراني عزر قاذفه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي خلدة عن عكرمة قال: لو أوتيت برجل قذف يهوديا أو نصرانيا وأنا وال لضربته.
(21) في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل قذف نصرانية، قال: يضرب إن كان لها زوج مسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في النصرانية واليهودية تقذف ولها زوج مسلم ولها منه ولد، قال: على قاذفها الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال:
إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم فقذفها رجل فلا حد عليه.