(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: يجلد حد واحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قذف مرارا فحد واحد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول:
إذا قذف الرجل القوم بقذف واحد فإنما عليه حد واحد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم في رجل افترى على القوم جميعا، قال: عليه حد واحد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل دخل على أهل بيت فقذفهم، قال: حد واحد.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن طاوس قال: حد واحد.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد قال: يجلد حد واحد.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه في الرجل يقذف القوم جميعا، قال: إن كان في كلام واحد فحد واحد: وإذا فرق فعليه لكل رجل منهم حد، والسارق مثل ذلك.
(20) في المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال: من قذف يهوديا أو نصرانيا فلا حد عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه قال مثل ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك.