(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء سئل: أيقطع السارق أكثر من يده ورجله؟ قال: لا ولكنه يحبس.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: كتب نجدة إلى عمر يسأله: هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بعد اليد، فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع الرجل بعد اليد.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد ربه ابن أبي أمية بن الحارث عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه حدثه وعبد الرحمن بن سابط أيضا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد قد سرق فقطع يده، ثم الثانية فقطع رجله، ثم أتي به فقطع يده ثم أتي به فقطع رجله.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي وعن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا أتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به الثالثة فقال: إني أستحي أن أقطع يده يأكل بها ويستنجي بها، وفي حديث بعضهم: ضربه وحبسه.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: كان علي يقول في السارق: إذا سرق قطعت يده فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد استودعته السجن.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق، فكتب إليه بمثل قول علي.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول علي.
(31) في الرجل يزني مملوكه، يقام عليه الحد أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن ثمامة أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه ضربه الحد.