(104) في الاستئذان كم مرة يستأذن (1) يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا فلم يأذن له، قال: فانصرف فأرسل إليه عمر:
ما ردك؟ قال: استأذنت الاستئذان الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فان أذن لنا دخلنا، وإن لم يؤذن لنا رجعنا، قال: لتأتيني عليه ذا ببينة أو لأفعلن وأفعلن، فاتى مجلس قومه فناشدهم، فشهدوا له، فخلى عنه.
(2) حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال: قال علي: الأولى إعلام، والثانية مؤامرة، والثالثة عزمة، إما أن يؤذنوا وإما أن يردوا.
(3) إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن قال: (الاستئذان ثلاث، فان أذن لك وإلا فارجع).
(105) في القوم يستأذن منهم رجل هل يجزئهم؟
(1) يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في القوم يستأذنون، قال: قال:
إن قال رجل منهم (السلا م عليكم أندخل) أجزأ ذلك عنهم.
(2) جرير عن مغيرة قال: دخلنا على أبي رزين ونحن ذو عدد، فكان كل انسان منا يسلم ويستأذن، فقال: إنه إذا أذن لأولكم أذن لآخركم.
(106) في تشميت العاطس، من قال: لا يشمت حتى يحمد الله (1) يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم قشمت، أو شمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل: يا رسول الله!
عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم تشمت الاخر، فقال: (إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله).