(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا قتل في البلد الحرام وفي غير البلد الحرام فالدية واحدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال:
ديتهما سواء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال: لا يزاد في دية واحدة - مثل قول إبراهيم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن طاوس عن أبيه قال: تغليظ الدية في الشهر الحرام والحرمة والمحرم وفي الجار.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في الجار وفي الشهر الحرام تغليظ).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار وسليمان الأحول سمعا طاوسا يقول: في الحرم والشهر الحرام تغليظ.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: لا يزاد الذي يقتل في الحرم على دية الذي يقتل في غير الحرم.
(134) الرجل يخنق الرجل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل أن رجلا خنق صبيا على أوضاح له، قال: فكتب إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب أن يقتل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: إذا خنقه حتى يقتله قتل به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذا خنق الرجل الرجل فلم يرفع عنه حتى يقتله فهو قود، وإذا رفع عنه ثم مات فدية مغلظة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم أن رجلا خنق رجلا فقتله، فجعلت عليه الدية مغلظة.