(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن عثمان القرشي عن عثمان الليثي قال: كان القاسم بن محمد يقول في رجل طلق امرأته ثم قال لها: زنيت وأنت امرأتي، قال: يلاعن.
(133) في الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل قذف ثم طلق ثلاثا، قال: يلاعنها ما كانت في العدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان يملك الرجعة لاعن، وإن كان لا يملك الرجعة جلد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال:
يضرب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة عن عامر عن مكحول أنه قال: إذا قذف ثم طلق لاعن.
(134) في الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عدي عن أشعث عن الحسن في الرهن لم ير عليه حدا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال: إذا رهنت وليدتك فلا تقع عليها حتى تفتكها.
(135) في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير قال: كتب عمر بن الخطاب ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية أحدا حتى يطلع على الدرب لئلا يتحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار.