(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: الأنثيان سواء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن سعيد بن المسيب قال: في البيضة اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث، قلت: لم؟ قال: لان اليسرى إذا ذهبت لم يولد له، وإذا ذهبت اليمنى ولد له.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال: ذكرت ذلك لإبراهيم فقال: هما سواء.
(59) في لسان الأخرس وذكر العنين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال: في لسان الأخرس حكم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم: في لسان الأخرس الدية كاملة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم: في لسان الأخرس حكم، وفي ذكر الخصي حكم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن قتادة قال: في لسان الأخرس الدية كاملة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: في ذكر الذي لا يأتي النساء مثل ما في ذكر الذي يأتي النساء؟ قال لي: نعم، وقال: أرأيت الذي ذهب ذلك منه أليس يوفي نذره.
(60) المنكب يكسر ثم يجبر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز عن ابن عمر أن أمراء الأجناد وأهل الرأي منهم اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في المنكب إذا كسر ثم جبر في غير عثم ففيه أربعون دينارا.