المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٦
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عامر قال: كان يقول في الكلاب إذا غشيها الرجل وهي مع الغنم فعقرته فليس عليه ضمان وإذا تعرضت للناس في الطريق فأصابت أحدا فعليه الضمان.
(152) من قال: لا قود إلا بالسيف (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أشعث وعمرو عن الحسن قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا قود إلا بالسيف).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقتل الرجل بالحصى أو يمثل به قال: إنما القود بالسيف، لم يكن من أمرهم المثلة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال: لا قود إلا بحديدة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا قود إلا بحديدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن مثله.
(153) العبد يجني الجنايات (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن في العبد يجني الجنايات، قال: يدفع إليهم فيقتسمونه على قدر الجنايات.

(151 / 7) أي إذا غشي الأماكن المعروف وجود الكلاب بها أي إن ذهب إلى مكان الخطر فيه قائم ومعروف فليس عليه ضمان أما إذا خرجت الكلاب إلى أماكن ليس من العادة أن تكون فيها الكلاب فأصحاب الكلاب يضمنون.
(152 / 1) القود: الاقتصاص للقتل والقود بالسيف أي لا يكون بالحجارة أو الخشب لان في ذلك تمثيل بالمقتول والمثلة محرمة في الاسلام.
(152 / 3) بحديدة: أي بسيف أو خنجر أو سلاح مماثل.
(153 / 1) أي لا يلزم صاحبه بدفع قيمة جناياته بأكثر من قيمته فإذا كانت جناياته تساوي قيمته أو تجاوزها زيادة كان عليه فقط أن يدفع قيمته أو يدفعه إليهم.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست