(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم والسري بن يحيى عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل سرق طعاما، فلم يقطعه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث بن عبد الملك وعمرو عن الحسن أن النبي عليه السلام أتي برجل سرق طعاما، فلم يقطعه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يسرق الطعام أو الحمار من الصحراء، فقال: ليس عليه قطع.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: قطع عمر بن عبد العزيز في مد أو أمداد من طعام.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير عن ابن زاهر عن حصين بن جرير قال: سمعت عمر يقول: لا قطع في عذق ولا في عام سنة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: ليس في الثمرة قطع، ولا في الماشية الراعية، ولكن فيها نكال وتضيف الغرم، فإذا آواه المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار.
(86) في الرجل تقطع، من قال: يترك العقب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن حكم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن النعمان بن مرة الزرقي أن عليا قطع سارقا من الحفر حفر القدم.