(137) الحائط المائل يشهد على صاحبه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: إذا شهد على صاحب الحائط المائل فوقع فأصاب فهو ضامن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال: إذا كان حائط الرجل مائلا فأشهد عليه ضمن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة أنه كان يقول في الحائط المائل إذا شهدوا على صاحبه فقتل إنسانا فهو ضامن.
(138) الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن عون عن شريح أن غلاما وثب على آخر، فتنحى الأسفل وانكسرت ثنية الأعلى، فضمن الأعلى ولم يضمن الأسفل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال:
لو صرع رجل على رجل فمات أحدهما ضمن الباقي، فإن قلت: لم، قال: لأنه لا يبطل دم مسلم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أن غلامين كانا يلعبان فصرع أحدهما الاخر، فشج أحدهما وانكسرت ثنية الاخر، فضمن الأسفل الأعلى، ولم يضمن الأعلى الأسفل.