المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٦ - الصفحة ٤٨٨
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن صالح بن حي عن الشعبي قال: يضرب المكاتب حد العبد حتى يعتق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد عن معمر عن الزهري قال:
حده حد العبد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علي في المكاتب إذا أصاب حدا، قال: يضرب بحسب ما أدى.
(33) من قال: ليس على الأمة حد حتى تزوج (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن ابن عباس، وعن سفيان عن منصور عن مجاهد، وعن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قالوا:
ليس على الأمة حد حتى تزوج.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: لا تجلد الأمة حتى تحصن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: يقول أهل مكة:
إذا فجرت الأمة ولم تكن تزوجت قبل ذلك، لا يقام عليها الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال:
ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج.
(34) في الامتحان في الحدود (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم وعبد الرحمن عن مجالد عن عامر قال: لا امتحان في حد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: المحنة في الصفة أن يوعد ويجلب عليه، وإن ضربته سوطا واحدا فليس اعترافه بشئ.

(32 / 1) حتى يدفع آخر نجومه ويتحرر.
(32 / 4) يضرب بعض حد العبد وبعض حد الحر بنسبة ما أدى من نجومه.
(33 / 1) أي يقام عليها ما هو أدنى من الحد تعزيرا وتأديبا.
(34 / 2) ليس اعترافه بشئ لأنه إنما اعترف خوف استمرار الضرب وللخلاص مما هو فيه من تعذيب أو جلد، فانظر عزيزي القارئ إلى عظيم شرائع الاسلام ان القوانين الوضعية في عصرنا الراهن قد اتجهت هذا الاتجاه بعد كثير معاناة وطول عذاب للناس وما زالت بعض البلاد إلى الآن لم تتخلص من عادة الضرب والتعذيب هذه بينما الشريعة المسحاء قد جاءتنا بهذا الحكم واضحا سهلا بينا في عصر كانت الانسانية كلها فيه في دياجير الظلام فأبعدتنا عن معاناة ما عانى ويعاني غيرنا ومحاكم التفتيش النصرانية التي جعلت التعذيب قانونا وشرعا بأمر الباباوات خير مثال على ذلك ولم يكن امتحانها بضربة إنما بما تقشعر الأبدان لذكره أو رؤيته.
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست